الفاضل الهندي

235

كشف اللثام ( ط . ج )

والإصباح ( 1 ) والجامع ( 2 ) ، للأصل ، ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا ( 3 ) . قال المحقق : وجه الدلالة أنه اجتزأ بالدرع - وهو القميص - والمقنعة وهي للرأس ( 4 ) . وفي المنتهى : وليس القميص غالبا ساترا لظهر القدمين ( 5 ) . وفي خبر الفضيل : صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها ( 6 ) . وفي المنتهى : إجماع كل من يحفظ عنه العلم في الوجه ( 7 ) ، ونحوه التذكرة ( 8 ) والمختلف ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) ، وفي ظاهرها وصريح المنتهى إجماعنا في الكفين وفيها أيضا : إن الحاجة ماسة إلى إظهار الوجه والكفين غالبا للأخذ والاعطاء ، فليست من العورة ، وأن ابن عباس فسر بها قوله تعالى : ( إلا ما ظهر منها ) ، وإنه يحرم سترها بالنقاب والقفازين في الاحرام ، وأن ظهر القدمين كالكفين في الظهور غالبا ( 11 ) . وفي المنتهى : إنهما أولى بالترخص من الوجه ( 12 ) ، وفي الذكرى : أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلا أبا بكر بن هشام ، وعلى عدم وجوب

--> ( 1 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 612 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 65 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 281 ، ب 21 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 . ( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 101 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 237 س 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 293 ، ب 28 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 236 س 29 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 92 س 36 . ( 9 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 98 . ( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 101 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 46 س 31 مع اختلاف . ( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 236 س 25 .